عبد الرزاق الصنعاني
285
المصنف
فهو في ذمة العبد ، يقول : لا يباع . ( 15235 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : وقولنا : يباع . ( 15236 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : دين العبد في رقبته ، لا يجاوزه أن يقول : قد أذنت لكم أن تبيعوه بدين ، يقول : يباع . ( 15237 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن ابن ( 1 ) عمرو عن ( 1 ) إبراهيم قال : يباع العبد في دين وإن كان أكثر من قيمته ، ويقول : كما ذهبوا به فليستسعوه ( 2 ) ، قال الثوري : وقال ابن أبي ليلى : لا يباع . ( 15238 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مطرف عن الحكم في العبد المأذون له في التجارة ، قال : لا يباع إلا أن يحيط الدين برقبته ، فيباع حينئذ . ( 15239 ) - قال سفيان في عبد خرق ثيابه ( 3 ) حر ، قال : نقول : إذا أفسد مالا أو خرق ثيابا ، فهو في رقبة العبد بمنزلة الدين ، وإذا جرح جراحة قيل للسيد : إن شئت فأسلمه ( 4 ) بجنايته ، وإن شئت فاغرم عنه .
--> ( 1 ) غير واضح في ( ص ) . ( 2 ) ليصحح من نسخة أخرى فالكلمات بعد كلمة ( يقول ) غير مستبينة لتلطخ القرطاس بالمداد . ( 3 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( ثياب حر ) . ( 4 ) في ( ص ) ( فاسله ) .